تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا

| فرع

لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور إحداها أن تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول لأنه يستحق الكل لولا وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة

والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان ففي أحدهما يكمل له الثلث من غير عول وهذا على ما اخترناه

وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر

والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم الباب الثالث في الرجوع عن الوصية قوله يصح في التبرع المعلق بالموت إلخ يستثنى منه التدبير فلا رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في بابه قوله ولو في المرض إلا أن يكون لفرعه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٦٣