قوله فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر كلام المصنف كأصله كالصريح فيه قوله فالأشبه تصديقها أشار إلى تصحيحه الباب الخامس في الاستبراء سمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة فيها قوله وهو لذات الأقراء إلخ أقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى السبب في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان قوله لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس إلخ وترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩