تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أخذا من كلام غيره والظاهر أن الحمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وقد يفهم إلخ أي كالأذرعي قوله والمجزوم به في العدة حصوله إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه قال البلقيني وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة وهي من المشكلات فإنه وإن كان لها حيض وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء

وبيان ذلك أن يقدم ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء

ا ه

قوله فمن ملك أمة إلخ قال ابن الملقن اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من ملك أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل قوله ومن حرمت بالكتابة الصحيحة شملت عبارته المكاتبة وأما المكاتب والمكاتبة إذا عجزوا أو فسخت كتابتهما قوله ورهن مثل المرهونة أمة المديون المأذون له في التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها

تنبيه قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ واستقل بها المالك وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة وقلنا المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك والحل

ا ه

هو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التأمل س

وقوله هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بردتها أو ردته لو أسلمت أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في الأصح لحدوث الحل قاله البلقيني قوله ولو اشترى زوجته استحب استبراؤها خرج به ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم استبرأها في العدة فإنه يجب استبراؤها قوله وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٤١٠