قوله واستثنى الزركشي إلخ قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصى له بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل قوله فإن تعذر فبقربه وجوبا إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج قوله لا في صورة الإفلاس في بعض النسخ ولو في صورة الإفلاس
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨