قوله ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها إلخ قال الأذرعي سيأتي أن المغرب يمهل يومين أو ثلاثة للنظر في أموره فينظر أن يقال هنا إذا بقي من العدة زيادة قليلة أن التغريب يؤخر إلى انقضائها قطعا جمعا بين الحقين وقوله فيظهر أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتخرج إن رجع معير المنزل فيه شمل ما لو أعاره بعد وجوب العدة وعلم بها وكتب أيضا في محل آخر فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال ويجوز أن يقال إذا أعاره بعد وجوب العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله كالإعارة لدفن الميت قال ولم أر من ذكره
ا ه
قال الزركشي وقد تعرض له في البحر فقال إن العارية تلزم كما إذا أعار للبناء أو وضع الجذوع قوله وثانيهما لا ترد إلخ وهو الأصح قوله مع محرم لها من الرجال أو له من النساء اعتبروا في محرمه كونه أنثى وهو ظاهر وفي محرمها كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها مفهومة منه بالأولى قوله أو مميزا يستحيا منه أشار إلى تصحيحه
قوله قال الزركشي ولا بد فيه إلخ كالمحرم فيما قاله غيره قوله ويغلق باب بينهما أو يسد أي وجوبا
فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ قال الزركشي يستثنى من منع البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم أر منقولا