قوله ولم يوجد الشرط لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن أجنبية أو قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا لألفاظ العقود على الصحيح
قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق أي أو طلق قوله وبكظهر أمي الظهار أو نوى بهما ظهارا أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر أي أو أطلق وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره
قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه هو الأصح