مجنون فإنه يكون مظاهرا
قوله فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ فلا تجب به كفارة يمين قوله وكالظهر اليد والرجل إلخ إنما خص هذه الأعضاء بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا وهو كذلك في الرونق و اللباب د
قوله وسائر الأجزاء هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى تصحيحه
وكذا قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وكتب أيضا قال أبو الفرج الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل محل تصح إضافة الطلاق إليه كان ظهارا
قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ وقع في الفتاوى أنه لو قال لزوجته أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار لأن قوله أنت كأمي كناية وقوله أنت علي حرام كناية فإن نواها صار مظاهرا قوله وروحها أي وحياتها قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية بأن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره كالظهر
قوله إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله إلخ قال الإمام إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك لأن مرادهم صحة الإضافة إلى البعض في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص واستدراك البازري الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف فيها والتدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على وجه والإبراء لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل أن يقال يجوز لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف فلو قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا ولو قال زنى قبلك كان قاذفا
الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ ويشهد له قول النحاة إن الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل