تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ هذا تقدم في كلام المصنف

| الباب الثاني في حكمه

قوله فيحرم التمتع بها يعني به المباشرة وكتب أيضا قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة أو نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه قوله ورجحه في الشرح الصغير وجزم به صاحب الأنوار وغيره

قوله وهو أن يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه كأن يشرع في إيجارها لبنا تحرم به عليه خمس مرات قوله والأول هو ظاهر الآية إلخ أشار إلى تصحيحه

وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الأيمان

قوله أو اشتراها متصلا لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا ملكها بغير الإرث متصلا بالظهار قوله لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ إذا علق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر أنه عائد وكتب أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد لم أر من تعرض لذلك والصواب أنه يكون عائدا

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٦٠