قوله كما صرح به الروياني ونص عليه الشافعي قوله أو مات انفسخ في الباقي هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت المستوفى به والأصح خلافه فإن أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت الأجرة عليه قوله وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الإجارة الباب الثالث في الألفاظ الملزمة قوله فجعل كونه عليها شرطا فلا تطلق بضمانها إياه ولإعطائها له وإن صرح بعضهم بطلاقها فيهما قوله لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا إلخ شبهه الشافعي بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من التعليل أنه لو قال خالعتك ولي عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة قوله كأن قالت طلقني ولك ألف أو أضمن لك أو أعطيتك ألفا
قوله لأن المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم