قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة علم من هذا أن تخلل الكلام الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من المخاطب المطلوب جوابه قوله فالظاهر بينونتها بالردة أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه
قوله أو قالت له طلقني على ألف فقال طلقتك إلخ لو قال أردت ابتداء طلاقها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها قوله لتنافي شرطي المال والرجعة إلخ وأيضا فالطلاق واقع لا محالة وإثبات أحد المشروطين لا بد منه والرجعة أولى بالثبوت لأنها أقوى من حيث إنها تثبت بالشرع والمال إنما يثبت بالشرط والالتزام قوله لها توكيل امرأة أي رشيدة قوله وكذا له في خلع وطلاق إلخ اعلم أن في تسليط وكيل الخلع على قبض العوض والخلاف في قبض وكيل البائع الثمن قوله وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج إلخ يجاب بأن التقييد هو الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به من التصرف إلا بإذن من الولي أو السيد بل قال الأذرعي قبض السفيه كقبض الصبي
فقياس ذلك أن لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع على عين أو دين ويكون المدفوع من ضمان باذله قوله ووليه لو أذن له في قبض دين له أي للسفيه قوله يرجع عليها إن قصده أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به