تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا تعارض في تعليق الطلاق إلخ لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على أن لي عليك ألف في بعض النسخ المعتمدة ألفا

قوله وإن قالت طلقني بمال قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما يعاوض عليه قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ لإقراره بعدم استحقاقه العوض قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ لو انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له قوله فقالت فورا أو إذا بلغها الخبر قوله طلقت ولزمها العوض إلخ حرة كانت أو أمة وكتب أيضا قال الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن كان وقالت ضمنت لك الألف التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على حقيقته الشرعية أو رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي على الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه قوله وفيما ذكر إشعار باعتبار لفظ الضمان إلخ قال شيخنا وهو الأوجه نظر إلى جانب التعليق فاعتبر وجود اللفظ المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه قوله فهما قبول واحد أي فلا يقعان إلا في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو قال إن أحببت فراقي فأمرك بيدك فإنه لا بد أن تقول أحببت فراقك ثم تطلق نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ قوله فإن قال بنحو متى كمتى ما ومهما وأي وقت وحين وزمن

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٥٣