قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ هو الأصح قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه أي الكافر قوله فيه نظر بل هو ممنوع قوله يزوجها ولي السيدة إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧