تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الباب السادس في موانع النكاح

قوله ودليل التحريم فيهن إلخ قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ماذا على وجهين أحدهما وهو قول الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل والأول أصح قوله قال في الأصل وهي أرجح لا يجازها إلخ ولمجيئها على نمط قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع قوله ولو كانت من مائه قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ماء الرجل فأتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت قوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ١٤٨