تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله مهر الموقوفة للموقوف عليه فإن وقفها على خدمته فقط وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف قوله كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة حذف المصنف من كلام أصله هذا التشبيه لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد كما سيأتي

قوله ووليها الحاكم قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها الناظر الخاص فإنها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فإن السفيهة يزوجها الأب والجد وإن كان ولي مالها الحاكم وكتب أيضا فلو كانت جارية ففي تزويجها يستأذن الحاكم كلا من الواقف والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه إنه الظاهر وقوله إنه الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله إن قبل الوقف على القول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعليه قال شيخنا راجع لما بعد وإلا قوله من نفسه أو غيره قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله

قوله وإلا فللحاكم قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد الواقف كمال اليتيم وقوله قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وخالف الأذرعي عبارته الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا قوله فاعتبر فيه الباطنة أشار إلى تصحيحه قوله أي نزعه منه الحاكم قال في المطلب ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد زوال الأول وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقياس ما ذكره السبكي إلخ قوله ذكره النووي في فتاويه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر قوله ولقبوله حكم قبول الوكيل قال الرافعي ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجرى عليه في الروضة أي أن الناظر إن شرط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الموقوف عليه حتى يكون الأصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه وإن لم يشترط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير جعل حتى يكون الأصح عدم اشتراط قبوله

قوله وعلى الناظر العمارة إلخ إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن يتجر فيه أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسجد لأنه كالحر بخلاف غيره قوله وقسمتها على المستحقين لو أجر الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن يعجل الأجرة للموقوف عليهم وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان هذا هو المنقول في فتاوى القفال وأدب القضاء للإصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وإن وقع في كلام ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الآخذ

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٧١