تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وذلك بعد الموت قال الشيخان وكأنه وصية لأن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار للبيع صار راجعا قوله وصور الإسنوي ذلك أيضا إلخ قال الزركشي هذا من صور منقطع الأول كما لو قال وقفته على الفقراء على أن لا يصرف إليهم من ريع السنة الأولى وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك قوله وينتقل ملكه إلى الله تعالى قد يخالفه قولهم في الشهادات إن الوقف يثبت بشاهد ويمين فإن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا برجلين وأجيب عن ذلك بأن المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي

قوله أو مقبرة أو خانقاه قوله ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة أشار إلى تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته لأن الظاهر أنه قصدهم أم لا فيه نظر والظاهر هو المنع

قوله مما يعتاد قطعه بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن هذا فيما لا يموت بقطع غصنه

قوله ومثله فيما يظهر الصوف أشار إلى تصحيحه وقوله ونحوه أي كالشعر والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق قوة الملك هنا

قوله نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وخير بينهما في الأنوار وهو ما جرى عليه المصنف إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح

قوله والمعتمد الأول يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة قوله فظاهر أنه لا حق له في جلدها أشار إلى تصحيحه قوله أو اندبغ بنفسه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه

قوله صريح في المنع وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٧٠