قوله فنصيبه لأولاده قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير معتبرة حتى لو قال وقفت هذا على زيد ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد من أولاده صرف ريع الوقف إليه لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي تقع به الفتوى
ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات والوصية والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في ميراث بيت المال وحينئذ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا
قوله فغاب أحدهم إلخ ومقتضى كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف أو بعدها ويظهر أن التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتى لو غاب أكثر منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه
قوله قال السبكي الذي يظهر إلخ قال الزركشي الصواب القطع بالصحة
قوله الاستثناء والصفة أي والشرط أو الضمير إذا كان صالحا للجميع قوله كما أفتى به القفال وجزم به في الأنوار وهو الراجح قوله ونقلهما الأصل عن الإمام وأقره وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون أولاد أولاده وكذا لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على التقييد والمطلق على الإطلاق قوله بل الضابط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق إلخ وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك قوله قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا إلخ ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة أولى
قوله والمعتمد أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه