قوله وقضية كلامهم دخول أولاد البنين إلخ لو قال على الذين ينتسبون إلي بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء
قوله فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية أشار إلى تصحيحه قوله والأسفل وهو من عليه الولاء لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة لأنهم منهم باعتبار تخليصهم من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل بصريح أو غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره النووي في الوصايا من الروضة لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت
قوله فلو اجتمعوا اشتركوا هل يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي أو على الجهتين مناصفة احتمالان أصحهما الأول قوله فصار المعنى الآخر غير مراد أشار إلى تصحيحه قوله أو به صرح القاضي أبو الطيب إلخ وهو ظاهر إذ المفرد المضاف يعم للعموم
قوله يراعى شرط الواقف إلخ قال الشيخ عز الدين العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بالمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذا ينزل على إلقاء الدروس في الغدوات فلا يكفي إلقاؤها ليلا
تنبيه وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل إذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السؤال قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا عليه قوله وفي الوصية من الروضة أنه أصح وجرى عليه المصنف ثم قوله وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر وجرى عليه المصنف ثم قوله أو على أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه على أمهات أولاده بعد كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل وأم الولد داخلة في الرقيق كاتبه