تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأنها ليست موجودة عند العقد إلخ ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه

قوله قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ قال السبكي هذا يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الإمام

قوله سلم للعامل نصيبه منها قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا يستحق النائب والمستنيب قوله قال الزركشي أي وغيره

قوله كنظيره في الجعالة يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم

قوله قاله الزركشي ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره

ا ه

وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك قوله لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر أشار إلى تصحيحه

قوله فينبغي أن تنفسخ أشار إلى تصحيحه

قوله ذكر الزركشي وغيره ويلغز بها مساقاة تنفسخ بموت العاقد فرع قال البلقيني الإقالة في المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار إن لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب فلا

قوله ولا يستقرض إن لم تكن تركة قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة قد ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم أو يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله الأشبه أنه إذا كانت إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٩٩