تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على العامل خيانة في الجريد أو السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به وسرقه فإذا حرر الدعوى به وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن أراد بدعوى السرقة التغريم فلا بد من التفصيل وإن أراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان

ا ه

وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة وفي وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة وإن أراد بها رفع يده عن الثمرة سمعت مجهولة قوله فتعين جمعا بين الحقين كما إذا تعدى المرتهن في الرهن فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه

قوله وهو أحسن أشار إلى تصحيحه

قوله إن جوزنا القسمة أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله الأذرعي وبه جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره

قوله وقيل لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله قاله الروياني ولو شرطها للعامل بطل قطعا تنبيه مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك تسليمها إلى العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف الإجارة والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف الأجرة فإنها مقدرة

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٤٠٠