قوله وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت قضيته أنه لو شرط السقي على المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي على أن شرط السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من استثنائه من إطلاقهما هو رأي مرجوح
قوله بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته وكأنه بمنزلة أمره بقضاء دينه على الصحيح
قوله فهي عقد لازم أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها حتى أوافقه ا ه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل منهما إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخه تضرر العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله
قوله كالإجارة إلخ ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ المالك قبل التصرف فلا ضرر أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح
قوله نعم إن عقد المساقاة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وإن هرب العامل إلخ لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر
قوله والذي جزم به صاحب المعين اليمني عبارته فأما إذا وقع على عينه فلا يستأجر وجها واحدا وإنما يثبت له الخيار
ا ه
والراجح الأول
قوله وهو كذلك أشار إلى تصحيحه
قوله فأنفق ليرجع رجع والقول قوله بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد
قوله وكذا الإسنوي أي كالسبكي
قوله أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال ورجحا قبل ذلك فيما إذا لم يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقطة ليرجع به ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع