تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لو جلس على دابة وإن لم يسيرها وفي البيع لا يصير قابضا إلا بالنقل إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح قوله ولم ينقل فإنه يكون غاصبا كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل أنهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له

ا ه

واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب قوله ذكره الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر وهو فرد من أفراد كلام الرافعي والباقي مثله

ا ه

وشمل ما لو كان الجالس أقوى من المالك قوله وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولم يكن مالكها فيها قال الأذرعي الظاهر أن تعبيره بالمالك مثال وأن حضور من يخلفه من مكتر وحافظ ومستعير كحضوره وكذلك لو كان أهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فهو غاصب لها يحتمل أنه أراد الدار وما فيها وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره وهو الأقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين وجماعة أنه لو غصب دارا ومنع المالك من نقل أمتعته كان غاصبا للدار والأمتعة

قال القمولي وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا وقوله وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه فرع قال الأذرعي الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء عليه أو منع المالك من أخذه كان غاصبا وإلا فلا قوله فغاصب لنصفها قال الأذرعي هل الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا فرق بين كون المالك وأهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة بملك صاحبها أم لا

لم أر في ذلك شيئا

ا ه

قال الكوهكيلوني إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله وقوله أم لا فرق أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أم لا قوله بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك لينظر هل يصلح له قوله فإنه يضمنه أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٤٠