تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقا من غير تفصيل على ما سيأتي في باب موجبات الضمان ولو أبق عبد وظفر به صديق لمالكه فأخذه ليرده على مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من الرد والمرافعة إلى الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان

قوله لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك أي فيما لو حل رباط البهيمة فأكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي لزومه باطنا تردد الراجح عدم لزومه ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه حتى تلف ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه

ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد نفسه فقال أنا حر فتراكه وأبق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا إذنه فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في الطريق ضمن ولو استعمله بإذنه فأبق في الطريق ضمن لأنه عارية

ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع

ولو أرسل الدابة المؤذية في الطريق فأتلفت شيئا ضمن وإن لم تكن مؤذية واتفق لم يضمن ولو أدخلت الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل دون إذن الشريك ضمن وإلا فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة الآخر وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه الحرفة فهو أمانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو أدخله الصرع فسقط على مال آخر وتلف ضمن

ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان قوله وهذا ما رجحه في أصل الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لجواز حمله إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٣٩