تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي فتاويه لا يضمن في فتاوى القاضي حسين أن الفتوى على وجوب الضمان قوله قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ قد وافقه عليه جمع قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ الفرق بينهما واضح

تنبيه يجب على الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا فيخيط به جرح حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا وهو مضطر إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لا تباع ذكره المحب الطبري

فرع لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في فتاويه

قوله والمستعير الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه بل يرجع به على الغاصب وكذا المستام وهذا ظاهر

قال الغزي وإذا غرم المالك المشتري من الغاصب أو المستعير منه أو المستام أقصى القيم من حين الأخذ من الغاصب إلى التلف لا يرجع على الغاصب بشيء

ا ه

والأرجح في المستعير والمستام ما تقدم قوله والذي في الأصل وغيره أن يده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كانت غير ضامنة كالمستأجر إلخ لو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بمالكه فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فيده يد أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملكه فإن تملكه فهي يد ضمان

تنبيه قال صاحب الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحرق فأخذه حسبة ليرده فتلف قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل وأخرجها وماتت لا بسبب الجر أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل إمكان الرد لم يضمن في الأصح وقوله قال صاحب الكافي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة إلخ أشار إلى تصحيحه

تنبيه قال الغزي لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لآخر وسلمها له بغير إذن شريكه فتلفت فيتجه أن يفرق بين أن يعلم الحال أو يظن أنها كلها للمالك البائع كما نذكره في الفرع

وقوله فيتجه أن يفرق إلخ ضعيف وكتب أيضا وفي فتاوى البغوي لو باع شريك نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما

ا ه

ولم يذكر القرار على من وقال فيما إذا عامل عامل القراض آخر بغير إذن المالك وتلف المال في يد الثاني أن للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار الضمان على الثاني إن علم فإن جهل الحال فعلى الأول

ا ه

ولا شك أن يد المقارض يد أمانة ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب يقتضيه أيضا

فرع في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم أمر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية فقرار الضمان عليه وإن ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة عند آخر فعلى هذا التفصيل

قوله أضافه طعاما مغصوبا إلخ مثله ما لو أكرهه على أكله

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٤١