قوله وقيل للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح قوله وهذه المسألة هي عين قوله فيما مر إلخ ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه فيما إذا أمره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما قوله فلا تلزم للإضرار لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لأنها عقد إرفاق على تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما سيأتي في الوصي ا ه ما ذكره من اللزوم متعين قوله قال في الأصل أمكن بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل ووضعها الجواز والإجارة ليس المستأجر فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ ولا المعنى قوله وصحح منهما الأول وهو المذهب لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما قوله كأبطلتها لأنه بالعزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف قوله وقياسا على ما لو جنى أحدهما والآخر غائب وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وإن لم يشعر بالحال وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى قوله لتعلق المصالح الكلية به أي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال التصرفات العامة قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل ا ه ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن الإمام ع قال شيخنا الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا قوله وبخلاف الفسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر أي والتمكن من الفعل قوله لأنه تكليف وهو يعتمد العلم إلخ قال في الخادم إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة الفسخ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الإعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين والوكيل متصرف والعزل يمنع صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي