قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ إذ خيار المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وإن كان موكله معه ولا كذلك الرد بالعيب فإنه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في إثباته لغير العاقد قوله والظاهر أن له ذلك أشار إلى تصحيحه فرع الوكيل بالشراء إذا اشترى ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان للموكل ذلك وإلا فليس له تغريم الوكيل لأنه دفع الثمن بإذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لأنه قسم في الظاهر من قوله وإلا هو غاية لما قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن اشترى بمعين بل هو مستأنف قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته الأصح أن له مطالبته به مطلقا قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده إلخ لو خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان في الأصح لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب فكذا نائبه
حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي