تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ينفذ إذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله أو فلس قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الأهلية لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل

قوله قال ابن الرفعة والصواب أن الموت ليس بانعزال إلخ لا فائدة لذلك في غير التعاليق وقال الزركشي فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه قوله وكلامه كأصله يوهم إلخ كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه قوله والإجارة أي وإن جاز بيع المؤجر لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة قوله لكن العبد يعصي إلخ أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله على استئذانه قوله إن لم يستأذن مشتريه أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله وإلا بأن نسيها

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٧٩