تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كما بحثه الأذرعي وغيره هو مأخوذ من تعليل الأصل وغيره بأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه أي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ التعليل السابق يدل على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول ويعلم ذلك أنه لو قال للوكيل بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح فإن قصد المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله فإن تعدى في العين بركوب إلخ ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه ولو دفع إليه دينارا ليسلمه إلى غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم إن ادعى تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال أبو عاصم لم يقبل وعليه البينة محمل الأول على ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني على ما إذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا أنه ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه العدالة أو يقال لا يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش قوله ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق ببطلان حكمه وهو الأمانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله وما قالوه مردود إلخ رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله الملك يقع ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء الأب لطفله وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٢٧٦