تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَفِيهَا (١) مَذْهَبَانِ:

أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا (٢) حُجَّةٌ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا.

وَقِيلَ: "وَإِنْ (٣) خَالفَتِ الْقِيَاسَ".

- وَهَلْ [يَكُونُ تَقْلِيدًا -عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ-؟

وَالظَّاهِرُ: أَنهُ] (٤) تَقْلِيدٌ مِمَّنْ دُونَهُمْ.

إِنْ قُلْنَا: "لَيْسَا بِحُجَّةٍ"؛ فَلا (٥) يُقَلِّدُونَ. وَهُوَ بَعِيدٌ.

- وَللْجَاهِلِ تَقْلِيدُهُمْ بِشَرْطِهِ، كَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ.

وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي "الْمَنْخُولِ" (٦): "يَجِبُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ [-رضي الله عنه-] (٧) ".

لِقَوْلِهِ عليه السلام: ["اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (٨).

(١) في (أ): ففيه.

(٢) في (أ): أنه.

(٣) في (أ): إذا

(٤) في (ب): يجوز.

(٥) في (ب): ولا.

(٦) يُنظر (المنخول): ٤٨٨.

(٧) من (ب).

(٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٣٢٤٥، وفي (فضائل الصَّحابة) رقم: ١٩٨، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٣٩٩١، والآجري في (الشريعة) رقم: ١٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٤٥١٦، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ١٠٠٥٦، وفي (المدخل) رقم: ٦١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٦٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: ٢٣٠٦.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةص ٢٣٥