- فَإِنْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إِلَى مَذْهَبٍ [هُوَ] (١) أَسْهَلُ مِنْهُ وَأَوْسَعُ؛ فَالْمَنْعُ أَصَحُّ.
- وَإِنْ (٢) تَرَكَهُ لِكَوْنِ الآْخَرِ أَحْوَطَ الْمَذْهَبَيْنِ؛ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ (٣) كَمَا سَبَق (٤).
* * *
(١) من (أ).
(٢) في (ب): فإن.
(٣) في (ب): فتياه.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٦٥، و(الدر النضيد): ٣٣٦.
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة · الصفحة ٢٠٦