============================================================ حبان (1) وغيره (2)، عن أبي رافع رضي الله عنه، أن التبي قال : 2 "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مؤلى القؤم من أنفسهم".
257 - ورواه الطبراني في "الكبير"(2) من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "استعمل النبي أرقم بن أبي الأرقم الزهري على السعاية(4)، فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه، فأتى النبي فسأله فقال: لايا أبا رافع! إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وأن مؤلى القؤم من انفسهم"13.
أخرجه أبر داود في كتاب الزكاة - باب الصدقة على بتي هاشم (298/2) - رقم (1650).
والنسائي في الزكاة - باب مولى القوم متهم (107/5) - رقم (2612). والترمذي في الزكاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه (46/3) -رقم (657)، وقال بعده: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"؛ جميعهم من طريق شعبة، عن الحكم بن غتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن النبي (1) كما في "الاحان في تقريب صحيح ابن حبان (88/8) - رقم (3293)، كتاب الزكاة - باب ذكر الزؤجر عن اكل الصدقة المفروضة لال محمد- من طريق أبي يعلى، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يحيى القطان، عن شعبة به.
(2) وأخرجه أيضا: أحمد (10/9)، وأبو داود الطيالسي برقم (972)، والرووياني (474/1) - رقم (720)، وابن خزيمة (57/4) - رقم (2344)، والحاكم وصححه (561/1) - رقم (1468)، ووافقه الذهبي؛ جميمهم من طريق شعية به (4) (300/11) -رقم (12059).
(4) تصكفت الكلمة في (م) إلى: السقاية.
(5) اسناده حسن بشواهده.
اخرجه في "الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" (7/2) كلاهما من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بهذا الإسناد.
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (صدوق سيء الحفظا، تقلم. ومحمد بن كثير العبدي البصري، وسفيان الثوري (ثقتان). "التقريب" (ص 891 و 394). والحكم بن عتيبة (ثقة ثبت فقيه، إلأ أنه ربما دلس). "التقريب" (ص 263). وذكر العلاتي في "جامع التحصيل" (ص 200) أن شعبة بن الحجاج قال: الم يسمع الحكم من مقسم إلأ خمسة أحاديث، وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرآته وهي حائض8.
7