============================================================ فقد ناقش- على سبيل المثال - في اخر الباب الأول (ص 387 وما بعدها)، مسالة أخذ بني هاشم من الزكاة، وهل يعطون منها أو لا؟ وهل هناك فرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع؟ ثم ما الحكم إذا متعوا من الخمس؟ كل ذلك وغيره نقله المؤلف من كلام أصحاب المذاهب الأربعة.
كذلك تكلم في (ص 633)، على مسألة ثبوت النسب بالاستفاضة، وهل يثبت بها أم لا؟ وذكر أنها صحيحة عند الشافعية، وأن ابا حنيفة جوزها بشرط أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وقيل: أقل ذلك أربعة أنفس، وقيل: تكفي من عدلين، وقيل: من عدل واحد إذا سكن القلب إليه.
وني الباب السابع (ص 510) تكلم على مسألة اختصاص أولاد فاطمة رضي الله عنها بالانتساب إليه دون سائر أولاد بناته، حيث تقل فيها أقوال الشادة فقهاء الشافعية، كالنووي في "روضة الطالبين"، الذي نقل بدوره كلام الرافعي في اصل "الروضةه ["شرح الوجيز"] وزاد عليه، حيث نقل عن الققال الشاشي الشافعي وغيره .
كذلك في (ص 673) أشار إلى مسألة الكفاءة في النكاح، هل يشترط فيها التسب كما مذهب الجمهور، أم أن المشترط الدين فقط كما هو مذهب الإمام مالك؟ ولكنه لم يطل النفس في هذه المسألة، وإنما أشار إليها إشارة عابرة.
سابعا: تعريف المؤلف ببعض الأعلام الواردين في كتابه أحيانا، وذلك ببيان القابهم او أتسابهم أو أسمائهم وأسماء آباتهم ومن أمثلة ذلك: حديث رقم (31)، حيث نراه يورد حديثا رواه البخاري باسناده، فيقول: "حدثنا محمد بن بشار - هو بندار-، ثنا محمد بن جعفر - هو غندر-، ثنا شعبة..." إلخ.
فقوله: (بندار- غندر) تعريف ب (محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر).
وحديث رقم (189) اذ يقول: لاعن عبد الكريم بن سليط البصري، عن ابن يريدة هو عبد الله -، عن أبيه رضي الله عنه. . .4، فقد عرف بابن بريدة المذكور في الإسناد، وهو عبد الله بن بريدة.
وحديث رقم (355) إذ يقول: ... من طريق خالد الحذاء، عن أبي عثمان هو التهدي-، عن سعد بن أي وقاص.. الحديث". فقد بئن المراد ب (أبي عثمان)، وأنه النهدي.