الفصل السادس: في مبادئ تنظيمية
مادة (28) درجات العضوية بحددها أستاذ مرشد تابع للجمعية، وهو الذي يعطيها، والأعضاء اثنان: أما سائر في درجات العضوية، واما مرشح لمنصب الأستاذ المرشد، والعبرة للمضون كما حدده هذا الكتاب.
مادة (29): درجات العضوية المتدرجة: محب مستمع، فمنتسب، فيساعد فتقيب، فرکن، قداعية، فأستاذ مرشد، ويحق للأستاذ المرشد أن يوكل إلى الأعلى درجة بالإشراف على الأدنى درجة.
مادة (30) الأصل إذا طرحت الشورى على جهة ما أن تكون ملزمة، وللمستنير أن يطرح الشورى على دائرة أدنى وأعلى، وإذا طرحت مسألة على الشورى، فالشورى هي صاحبة الحق في الفصل فيها، والحالات الاستثنائية يحكمها هذا النظام، والموجه العام يحسم أي خلاف ثم ينص عليه في هذا النظام.
مادة (31) من لم يلتزم بالشورى لا يسقط انتماؤه للجمعية، ولكن للجهة التي رفض شوراها أن تجعل ارتباطه بالموجه العام، أو نائب من نوابه ليقرر الصيغة التي يتم فيها هذا الإرتباط ريثا تعود الأمور إلى مجاريها بينه وبين إخوانه.
مادة (22) مقر الجمعية حيث مقر موجهها العام، ويمكن أن يكون لأجهزتها مقر واحد أو مقرات متعددة على حسب ما يراه الموجه الغام.
مادة (33) إذا كانت ظروف جهة ما لا تساعد على تنفيذ قرار ما، فلها تجميد القرار موافقة الموجه العام.
مادة (34) محدد الموجه العام مواعيد اللقاءات، وجدول أعمالها بالتشاور مع من يريد |
مادة (35) لا تعطى صفة إلا بعد التأكد من استجماع ثقافتها، وخصائصها والتزاماتها الشرعية.
مادة (36) أركان السير في درجات العضوية: العلم والذكر والاجتماع والإنتهاء مع