112
الفصل الخامس: في هيئات الجمعية
مادة (17) تتألف مؤسسات الجمعية من مؤتمرها العام ومن مجلس شوري ومن الجمعية المركزية للأمة الإسلامية.
مادة (18) يتألف مؤتمر الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن وصل إلى رتبة الأستاذ المرشد والمؤتمر هو صاحب الصلاحية في اختيار الموجه العام، وإذا أمكن انعقاده فهو أعلى سلطة في الجمعية يحدد سياساتها وتؤخذ التوصيات فيه بالأكثرية المطلقة، وأي توصية حازت على نسبة الثلثين فإنها تكون ملزمة للوجه العام فمن دونه.
مادة (19) مجلس الشورى هو الهيئة التأسيسية ..
مادة (20) يختار الموجه العام نوابا له من بين الأساتذة المرشدين ومن المؤسسين الكل جانب من جوانب العمل، بقدر ما يحتاجه التخطيط للأمة الإسلامية ولأقطارها، ويكون هؤلاء نوابا له، ومن مجموع نوابه تتألف الجمعية المركزية للأمة الإسلامية، ويجمع هؤلاء مرة في العام حيث يكون اجتماعهم في منتصف السنة، واجتماع الهيئة التأسيسية في بداية السنة الهجرية بحيث يكون اجتماع واحد في السنة للجمعية المركزية وللهيئة التأسيسية، ويمكن أن يكون لنواب الموجه العام مساعدون على حسب الحاجة.
مادة (21) ينعقد المؤتمر كل أربع سنوات مرة، إذا توافرت الأسباب المادية الانعقاد، ويكون انعقاده بديلا عن انعقاد مجلس الشورى في تلك السنة. |
مادة (22) رأى الأكثرية المطلقة في أي هيئة أو جهاز ملزم إلا إذا اعترض عليه الموجه العام فعندئذ يحتاج إلى أكثرية الثلثين.
مادة (33) أي شخص من أعضاء المؤتمر، أو بمجلس الشورى أو الجمعية المركزية لا يرغب أن يعرف يسقط حقه في التصويت ولا يعتبر من العدد الكلي لمجموع أصوات المؤسسين.
مادة (24) لا يعتبر اجتماع المؤتمر أو اجتماع مجلس الشورى أو اجتماع الجمعية المركزية منعقدا إلا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من عدد أعضائة.