2/805-
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة".
قوله:"من لا خلاق له"، أي: لا نصيب له.
3/806-
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه.
4/807-
وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه أبو داود بإسناد حسن
5/808-
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم".
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6/809-
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
123- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة
1/810-
عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
1/811-
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبوا الخز ولا النمار".
حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.