تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الخامس المكث في المسجد]

الخامس: المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض» . وفيه «يعتزل الحيض المصلى» . متفق عليه.

[السادس الجماع]

السادس: الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك. لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . يعني الجماع. رواه مسلم؛

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الدماء الطبيعية للنساءص ٢٩