تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

[الرابع طواف الوداع]

الرابع: سقوط طواف الوداع منها: فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي ﷺ يقتضي خلاف ذلك، ففي «قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي ﷺ قال لها: فلتَنفُر إذن» . متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعًا لبيّنه. وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الدماء الطبيعية للنساءص ٢٨