============================================================ كتاب التكاح ياب الخله وإن خالع حاملا منه بنفقة عدقا صح ولغت، نص عليه.
وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: إن وحبت النفقة بالعقد صح وإلا فهر حلع بمعدوم وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراحعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.
وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه.
وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.
وقيل: ييطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.
وقيل: يقع رحعيا بحانا (1) ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.
وقيل: نصفه وربعه فقط.
وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، آو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.
ل: فإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبد ؛ بانت، وملكه ، نص عليه: وقيل: له عبد سليم وسط، فلو أعطته معيبأ أو دون الوسط فله رده وطلب بدله والابانة باقية.
ولو بان حرا أو مغصوبا أو مكاتبا بانت وله القيمة.
المنهب هو ما قدمه المصنف: يصح الخلع ار الطلاق، رلا يصح الشرط، ويستحق المستى فيه. انظر: الهداية: 2730/1 ، والمقتع والشرح والإتصاف: 39/22، 40، والمحرر: 4512، والفررع وتصحيحه: 346/5 ، والإقناع: 445/3، والمنتهى: 238/2.