============================================================ كتاب النكاح - بب الخذه وله في دار وثوب ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحمل وثمر ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه، ولا يغرم ما بان عدمه، فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة، وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغره.
وقيل: له مهرها فيما يحهل أبدا والمسمى (ق/79 - ب) فيما يرجى تبيينه، فان بان عدمه فمهرها.
وقيل: إن لم تغره سقط.
وقيل: يصح بقدر مهرها ويفسد المسمى: وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: بالمعدوم وقت العقد.
ويصح مع وحوده جزما أو ظنا، فإذن له قدر المهر.
وقيل: له المسمى.
وقيل: إن رحا تبينه، فان بان عدمه فمهرها.
فإن خالع معين فبان فساده صح، ورجع مثل المثلي شرعا، وبقيمة غيره.
فان خالع برضاع ولده، أو نفقته، أو كفالته، أو بسكنى دار مدة معينة، فمات، أو خربت فيها؛ رجع بحق المدة أو بقيمتها، وفي الكفالة بقيمة كفالة مثلها لمثله.
فإن أراد أن يقيم بدله يرضعه أو تكمله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزمها.
وإن أطلقا الرضاع فحولان وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وحهان.