============================================================ 1000 كتاب النكاح بب الخده وقيل: لا تطلق.
وقيل: يلزمها قدر مهرها.
وقيل: يبطل الخلع.(1) وإن حالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبا؛ بانت، وله طلب عبد سليم بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.
وإن قال: إن أعطيتن هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبا فلا شيء له.
وقيل: له رده أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليما كما لو بحز الخلع به.
وإن بان حرا أو غصبا أو مكاتبا لم تطلق بأخذه وعنه: بلى، وله قيمته.
وإن خالع على ثوب هروي فبان مرويا بانت ، وله إمساكه ورده.
وقيل: إن عينه في الخلع فليس له غيره .
وإن قال: إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته ثوبا فبان مرويا لم تطلق. (2) (1) في الهامش: في ذكر لزوم قدر المهر أر بطلان الخلع على الوحه الآخر هنا من حهة أن الخلاف المشار إليه إنما يجري فيما إذا خالصها على عبد وأطلق، أما إذا علق الطلاق على الاعطاء فإنه يبعد فيه الوحهان المذكوران أخيرا، رإن كان بعض الأصحاب قد ذكرهما في صررة قريبة من هذه الصررة، لكن في ذلك نظر من حهة أن الزوحة لم تلتزم مع الزوج عوضا ، وإنما حققت شرط الطلاق فكيف يتأتى فيه ما ذكر والمذهب أن الطلاق لا يقع إذا كان حرا أو مغصوبا.
والله أعلم" قلت: وهر المعتمد في المنمب وانظر فى المسألة: الهداية: 273/1 ، والمغي: 10/ 296، والفررع: 348/5، والمبدع: 236/7، والانصاف: 66/22 - 68، والاقناع وشرحه: 449/3 والمنتهى: 241/2.
(2) قال المرداوى: لم تطلق بلا نزاع. انظر: الإنصاف: 72/22.