تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 997 عتب التكاح باب للخله فان خالع محرم يعلمانه صح محانا.

وقيل: هو خلع بلا غوض فان بطل وحعل طلاقا فرجعي، وإن صح بانت بحانا ، وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لغا مطلقا: وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.

وقيل: مهر المثل.

فإن قالت: اخلعنى على ما في بيني من متاع ، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلى، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خيره؛ بطل الخلع.(1) وقيل: يصح بحانا.

وقيل: له مهرها عن المتاع فقط:.

وقيل: له ما أعطاها وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.

وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء قلت: ومثله الحمل.

وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.

وعنه: يصح، وله ثلايثة.

وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرا لغرر أو جهل صح به إن صح بلا عوض (1) وهو اختيار أبي بكر. ومفاده أنه لا يصح الخلع بالمجهول. والمذهب أنه يصح بالمجهول، وله ما عل له. انظر: مختصر الخرقي: ص 103، والهداية: 272/1، والكسافي: 419/4، والمقنع والشرح والاتصاف: 59/22، 60، وللمتع: 267/0.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة