============================================================ كت النكاح باب الخله ولا يصح بدون إيجاب وقبول في المحلس بأمير أو قاض وقيل: يتم بقول الزوج وحده إن صح بلا عوض.
وإن منع حقها وكلفها وزن (1) عوض حرم الخلع وبطل إن لم تكن زنت ورد ما أخذ وهي زوحته، وإن جعل طلاقا فرجعي، وإن ضرها ظلما لغير فداء صح خلعه، ويكره مع استقامة حالهما.
وعنه: لا يصح فيرد العوض والنكاح بحاله.
وإن جعل طلاقا فرحعي: ويباح إن كرهته لخلق أو خلق أو دين وخافت إلما بترك حقه، فتبذل عوضا ، وهو شرط: وعنه: يصح بدون ذكره محانا (2) ويباح معها في حيض وطهر جامع فيه.
وقيل: لا.
: ما صح مهرا صح الخلع به، وما لا فلا، ويكره بأكثر مما أعطاها، نص عليه.
وقيل: يحرم فيرد الزائد.
(1) يعي: وكلفها بذل عوض تفتدي به نفسها. انظر في المسألة: الهداية: 272/1، والكافي: 4 / 47 والمقتع والشرح والانصاف: 11/22 - 14.
(2) وهو ظاهر ما نقله عبد الله، واختاره الخرقي وابن أبي موسى وابن عقيل. والرواية التي قدمها المصنف آن ذكر العوض شرط، نقلها منها وهو المذهب، وعليه جاهير الأصحاب. انظر: خصر الخرقى: ص 102، والارشاد: ص 291، والررايتين والوحهين: 139/2، والمقنع شرح الخرقي: 955/3، والمغي: 287/10، والمحرر: 45/2، وشرح الزركشى: 363/5، والانصاف: 42/22، 43.