تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 995 كت النكاحد ولا يصح خلع مع صغيرة ولا بحنونة ولا سفيه (1) بحال.

وإن حعل طلاقا فرحعي وإن اختلعهن وليهن بمالهن فكخلع أجني بسلعة زوحة ، وكذا خلعها بسلعة الغير وإن خالع مكاتبة أو مدبرة أو مأذونا لها في تحارة بإذن السيد صح والعوض مما بأيديهن وإلا في ذمته، وإن أذن لأمة غيرهن فكديتها باذنه وإن لم يأذن بطل الخلع وقيل: يصح، وتتبع بعوضه بعد العتق.

وهر بلفظ صريح طلاق أو كنايتة، وقصده طلقة بائنة ، وكذا إن نواه بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ، وإن لم ينو ففسخ وعنه: طلقة بائنة (2) وكناياته: المبارأة والتبرئة والإبانة ، فإن نواه ها صح وإلا فلا.

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحال إلا أن يقول هو طلقة وكان بلا عوض مع اعتباره.

)(سفيه) هكذا ورد في المعن - ايضا - رفي الكرى: (3/ق - 1/46)، ومراده "سفيهة"، وهر الذي ورد عند الأصحاب، وذلك لصحة الخلع من السفيه كما ذكره المصنف في أول الباب.

انظر الكلمة على الصراب في: اهداية: 271/1، والكاقي: 4.08/4، والمحرر: 45/2 .

(2) للذهب أن الخلع طلاق بائن ، إلا أن يقع بلفظ المخلع ار الفسخ او المفاداة ولا ينوى به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، ولر لم ينو خلعا. اتظر: مختصر الخرقى: ص 12، والررايتين والوحهين: 139/2 ، والمقنع شرح الخرقي: 954/3، واهداية: 272/1، وللقتع والشرح والانصاف: 29/22- 32، والمحرر: 45/2، والاقناع: 444/3، وللنتهى: .2382

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة