تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النكاح - باب الخله باب الخلع (1) يصح من كل زوج مكلف يصح طلاقه حتى المفلس والسفيه والعبد والكافر ، وفي المميز وجهان ، ومن أبي صي وبحنون وسيدهما إن صح طلاقهما عليهما.

ومن قال: طلق بنيي وآنت برئ من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ، نص عليه، ولا يرجع على الأب.

وقيل: يرحع إن غره.

وقيل: إن لم يرجع فطلاقه رجعي.

وإن قال: إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فقال أبوها: قد أبرأتك أنا لم تطلق.

وقيل: بلى إن أراد لفظ الإبراء.

وإن قال: طلقها على ألف من مالها وعلي دركه، فطلقها، بانت، وغرمه الأب، ولم يرجع به عليها.

ويصح مع زوجحته وكذا غيرها في الأصح.

وقيل: إن قلنا: إنه فسخ فلا.

ولا يقبض عوضه إلا ولي أو سيد أو مكاتب أو حر مكلف رشيد.

وقيل: من صح خلعه صح قبضه كحر ونص عليه في العبد.

الومن صح تبرعه والتزامه لمال من زوحة وأحنى صح بذله للعوض، كقوله : خالع زوحتك بألف، أو بسلعيي هذه، أو في ضماني مهرها، أو بسلعتها، أو بألف في ذمتها؛ فإن أجاب صح ولزمه وحده العوض، وإن لم يضمن مع تسمية العوض منها بطل الخلع.

(1) الخلع: يقال خلع امرأته خلعا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله: خلع الثرب. وأما في الاصطلاح فهو: فراق زوحته بعرض بألفاظ مخصوصة. انظر: المطلع: 331 ، والدر النقي: 962/3، والمنتهى: 239/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة