تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النكاح باب عشة النساء الق فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.

وقيل: والثانية.

وإن جنا أو أحدهما بطل على الأولى.

وقيل: والثانية.

فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا ، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صح عوده.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة