============================================================ كتاب النكاح باب عشة النساء الق فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: والثانية.
وإن جنا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا ، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صح عوده.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة