تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 207 النشه1 كتل التكاحباب عشرة التساء القس ومن طلق زوحة وقت قسمها آثم، فإن تزوحها بغد قضاه.

ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وفاها حق عقده، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها، ثم يبتدي التسوية بينهن، وكذا ان رحعت الرابعة في هبتها أو عن نشوزها.

: فإن منعته حقه أو أحابت كارهة زجرها قولا، فإن أبت هحرها في فراشه ما شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام، فإن أصرت ضرها يسيرا إن شاء.

وإن منع حقها منع منها حت يحسن عشرقا.

فإن ادعاه عند حاكم، أو ادعى جورها فأنكرت، أو ادعى كل واحد جور الآخر فأنكر؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق.

فإن شق وتشاقا وتقابحا بعث حكمين حرين في الأصح مسلمين عدلين يو كلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه (ق/79 - 1) أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق بعوض أو دونه، ومن أهلهما أولى ، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه.

وعنه: إن وكل الزوج في الفرقة بعوض اولا والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما، وإن كره الزوجان. (1) (1) يعي على هذه الرواية: هما حكمان يفعلان ما يرياته، واحتاره ابن هييرة وشيخ الاسلام.

والرواية التي قدمها المصنف آنهما وكيلان لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما. فإن امتنعا عن التوكيل لا يجبران! هى الصحيح من المذهب. انظر: مختصر الخرقى: ص 102، والهداية: 1/ 27، والمغني: 264/10، والكافي: 403/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 479/21) 48، والمحرر: 44/2، والاختيارات الفقهية: ص 250.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة