============================================================ 77 ت التكاحبب عشدة النساء القس رإن شاء تركها فقالت: أمسكنى بلا قسم ولا نفقة صح، ولها العود فيهما دون ما سبق وعماد القسم الليل لمن معاشه فارا فيخرج له ولقضاء حق الناس، والنهار لمن معاشه ليلا كحارس ، فإن دخل في نوبتها إلى الأخرى لمهم فأطال أو وطئ أثم وقضى لها قدره من حق الأخرى، ويقضي الوطء وقيل: لا.
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء ولا بينهن وبين الزوجات، وما أخذت من زمن الزوجات لم يقضه، وكذا عكسه، ويسن الإنصاف بينهن : من نكح بكرا على نسوة قسم لهن أقام عندها سبعا ثم دار، وإن نكح ثيبأ فثلاثا وإن شاءت - وقيل: إن شاء سبعا (1) - ويقضيها لهن.
وإن نكح أمة على حرة وصح، فهل حقها للعقد كحرة أو نصفه ؟
بحتمل وجهين: وإن زفت إليه امرأتان في ليلة كره (2) ، ولهما حق العقد يبدأ بالأولى دخولا ، وإن دخلتا معا أقرع، فإن سافر من قرعت دخل حق العقد في قسم السفر في الأشهر، فإن قدم قضاه للأخرى.
وقيل: لا: ( المذهب أن الخيرة لها - وهو ما قدمه المصنف. انظر: الهداية: 270/1، والمغيى: 259/10، والمقنع والشرح والانصاف: 461/21، 462، والحرر: 43/2.
(2) مذا الفعل مكروه في المذهب بلا خلاف، فإن دحلتا معا أقرع بينهما. وهو المنهب. انظر: الهداية: 270/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 464/21 ، والمحرر: 43/2.