تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2 كتاب التكاح بك عشدة التساء القس وقيل: بلى وقيل: يقضي عن سفر نقلة، ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة.

وقيل: إن أراد نقله سافر بواحدة وغيره بأخرى أقرع، وإلا قضى.

وإن سافرت بلا إذنه أو أبت السفر أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة، وإن مكنته من الوطء فقط فلا نفقة.

وقيل: بلى: وإن سافرت باذته لحاجة ثبتا لها، ولحاجتها فيهما وجهان.

وقيل: لها النفقة فقط.

وقسم الحائض والنفساء والمريضة والذمية والمعيبة ومن آلى منها أو ظاهر والمحرمة والمميزة والحنونة المأمونة سواء . ويسن التسوية بينهن في الوطء والنفقة وقسم المعتق بعضها بحسابه، وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة (2،1) فلها قسم حرة، وإن عتقت في نوبة حرة سابقة (2) أتم نوبة الحرة على حكم الرق.

وقيل: يستويان بقطع واستدراك.

ومن وهبت قسمها لضرة بإذنه، أو له، فجعله لأخرى بجانا؛ حاز: وقيل: لا تتهبه أمة ولا قبه إلا بإذن سيدها.

وله جعله لمن يلي قسم الموهوبة.

وقيل: لا.

فان رجعت قسم لها إذن.

(21) (مسبوقة، سايقة) هكذا وردتا في المعن على التوالي ، وفي الهامش "صوابه: سابقة(، صوابه: مسبوقة" على التوالي، على عكس ما في المعن. وما في المعن يوافق ما في الكبرى (3 - ق /43 ب) والتصريب يرافق ما في كتب المنهب. انظر في المسالة: المغي: 247/10، والمحرر: 421، والشرح والانصاف: 436/21 - 44، والفررع وتصحيحه: 33010، 331، والاقناع: 430/3، والمنتهى: 230/2 ، وشرح المنتهى: 100/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة