تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3) كتل للنكاح باب عشرة النساء القس وعنه: ودونه (1) وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد ، وله منع زوحته أن تخرج من مقرله، ويسن بإذنه في عيادة مريض نسيب - وقيل: محرم - وحضور موته.

ولا يملك منع أبويها زيارقا وكلامها، وللمسلم منع زوحته الذمية من البيع والكنائس.

: يلزمه أن يكون عند زوحته الحرة ليلة ويوما من كل أربعة أيام ولياليها، والأمة من سبعة.

وقيل: ثمانية.

وقيل: حق الزوحة المبيت للذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.

ويلزمه الوطه كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى بلا عذر ، فطلبت الفرقة؛ فرق بينهما.

وعنه: لا يلزمه ابتداء مبيت ولا وطه إن لم يتركهما ضرارا، فلا يفرق.

فان سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فرق بينهما بطلبها، نص عليه.

وقيل: إن وحب الوطع، وإلأ فلا.

وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر ها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ اثم وقضى لها، وإن بات بقرعة قضى، وإن سافر بقرعة فلا.

(1) في الهامش أمام هذا الفصل حاشية: وللعقود عليه في النكاح هو الاستمتاع فقط نص عليه، فلا يلزمها خدمته في الغسل والطبخ والعحن ونحر ذلك من الخدم، لأن المعقود عليه من حهتها هر الاستمتاع فلا يلزمها سواه. ويحتمل أن يلزمها ذلك ، لأن العادة حارية بذلك ولا تنتظم الأمور بدونه".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة