تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان التعاح ياب عشرة النساء والقس (2) باب عشرة النساء والقسم (1) والنشوز(2) يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه إن قدر والتكره به. ويحرم جمع زوحتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، ويكره الوطء عريانا أو بمرأى أحد والتحدث بذلك، ويسن التسمية وتغطية رأسه عند الوطع، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، وله مباشرقا ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ويحرم الوطء في كل دبر، وله العزل عن سريته، (ق/78 ب) ولا يعزل (2) عن حرة إلا بإذها، ولا عن أمة بلا إذن سيدها ، نص عليه.

وقيل: وإذها.

وقيل: يحرم كل عزل: وقيل: يباح.

وله إحبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة، وعلى ترك محرم، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ، وفي اكل كل مباح يؤذي رجه وجهان.

وعنه: لا تحبر ذمية على غسل حيض وغيره، فيطأ بدونه، والنفاس مثله.

وقيل: يجبرها عليهما فقط، وعلى ترك السكر.

(1) القسم: هو توزيع الزمان على الزرحات. الإقتاع: 428/3.

(2) التشوز: هو كراهية كل من الزرحين صاحبه لسوء عشرته. يقال: نشزت للرأة على زرحها في ناشز وناشرة. ونشز عليها زرحها: إذا حقاها وأضر ها. للطلع: ص 329 ، والدر النقي: .1173 (2) العزل: هو أن يترع إذا قرب الانزال، فيترل خارحا من الفرج: 228/10.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة