============================================================ كتاب النكاح بل الصداق وإن أصدقها شجرا فأهر وطلب القيمة أو بدلها أحبر الممتنع، وإن طلب التنصيف فالثمر لها في الأصح، وله نصف الشجر.
وإن أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع بنصف الولد إن قلنا: لا يقابله بعض الثمن، وإن قابله فهو هنا بعض المهر، وقد زاد ما لا يتميز من العقد إلى الفرقة فهل عليه (1) نصف قيمته ؟ على وجهين (2) وإن أصدقها مصوغا فكسرته وأعادته صياغة أخرى فلها الخيار، فتغرم قيمته من غير جنسه أو نصفه بحاله (2) وإن أصدق ذمي ذمية خمرا فقبضته، ثم أسلما ، فصار خلا، فطلقها قبل الدخول؛ لم يرجع شيء: وقيل: له نصف قيمته.
ولو تلف الخل ثم طلق رحع بنصف مثله. وقيل: لا.
وإن قتل أحد الزوحين نفسه أو قتله غيرهما قبل وطء وخلوة ؛ لم يسقط مهرها.
وعنه: لا يتقرر قبل أحدهما.
وعنه: يستقر بالوطء دون الفرج وإن لم يحل: وإن مات أحدهما قبل الوطه والخلوة أو بعد أحدهما؛ استقر، وإن طلقها في مرضه قبلها، ثم مات؛ فروايتان.
(1) (عليه) هكذا في المعن، رفي الهامش: "صوابه: له نصف قيمته".
(2) في الهامش: "أحدها: له تصف قيته حال انفصاله والثاني: لا شىء له اصلا؛ لأنه وقت (العقد) لا قية (له)، وحالة الانفصال قد زاد في ملك الزوحة فلا يقوم عليها بخلاف ولد الغررر. والله أعلم. والرحه الثان المذكرر هنا ، هو الصحيح من الرحهين. انظر: الغي: 10/ 182، والشرح والإنصاف: 193/21، 199، والإقناع: 384/3، والمنتهى: 207/2.
(2) كتب تحتها حاشية: "ان أحب الزرج ذلك ، لكونه قد نقص من وحه (.